مجلة عسكرية و استراتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة
الإمارات العربية المتحدة
تأسست في اغسطس 1971

2014-10-01

قانون مكافحة الجرائم الإرهابية..الدوافع والمضمون والمردود على الأمن الوطني

يمثل القانون رقم 7 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، خطوة نوعية ضمن الإستراتيجية الأمنية المتكاملة فضلاً عن كونه يعد بمنزلة تحصين قانوني وتشريعي للدولة والوطن ضد أي خطر إرهابي، ويعكس مصداقية الإمارات في مواجهة هذه الظاهرة العالمية البغيضة وبذل الجهود من أجل حماية المكتسبات التنموية والحفاظ على الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار، فضلاً عن أن القانون يعكس في أحد أبعاده التزام الإمارات بتعهداتها حيال مكافحة الإرهاب وتجريم جميع أشكاله والتصدي للممارسات والأنشطة الإرهابية كافة.
 
إعداد: التحرير
 
وفي هذا الملف تحاول مجلة «درع الوطن» تسليط الضوء على قانون الإرهاب الجديد، وما يتميز به من جوانب عدة، ومردوده على الأمن الوطني الشامل للإمارات، مع إلقاء نظرة سريعة على بعض القوانين الدولية في التعامل مع ظاهرة الإرهاب.
 
تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً فريداً لدول المنطقة في الأمن والاستقرار،  ليس فقط لما تتمتع به من مؤشرات في التماسك والسلام المجتمعي في الداخل، وإنما أيضاً لدورها الفاعل في دعم أسس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ويجسد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقم 7 لسنة 2014 في شهر أغسطس 2014 إستراتيجية الإمارات الشاملة في التعاطي مع خطر الإرهاب والعنف والتطرف المرتبطان به، حيث يتبنى القانون رؤية شاملة في النظر إلى مفهوم الإرهاب، سواء في تعريفه أو في مظاهره المختلفة أو في تأثيراته المحتملة على أمن المجتمع واستقراره.
 
التوقيت الذي صدر فيه القانون يؤكد بجلاء مدى إدراك الإمارات لخطورة المرحلة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد خطر التطرف والإرهاب في العديد من دول المنطقة، الأمر الذي يتطلب معه تعديل الإطار التشريعي والقانوني ليتواكب مع هذه التغيرات والمستجدات التي شهدتها البيئة الأمنية في المنطقة بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي، وما ارتبط بها من تحولات أسهمت في تصاعد خطر الإرهاب وبروز جماعات جهادية متطرفة جديدة تؤمن بالعنف والقتال وتقدم نموذجاً بشعاً تزعم أنه يمثل الدين الإسلامي الحنيف.
 
لقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الجديد أنها سباقة في التعامل مع مخاطر الإرهاب، بدليل أن دولاً كبرى في العالم بدأت تعيد النظر في قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب، كبريطانيا التي أعلنت قبل أيام عن حزمة من القوانين الجديدة لمواجهة التطرف والإرهاب، تمنح الحكومة البريطانية "صلاحيات محددة وسلطات تقديرية" لحرمان المشتبه فيهم بالمشاركة في الإرهاب من العودة إلى بريطانيا وذلك لملء ثغرة في الترسانة القانونية البريطانية حتى تكون قادرة على التعامل بشكل أفضل مع الإرهاب.
 
نبذة عن القانون
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شهر أغطس الماضي قانوناً اتحادياً رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وحظي قانون مكافحة الجرائم الإرهابية بمناقشات مستفيضة على مائدة المجلس الوطني الاتحادي، إذ عقد بتاريخ 21 يوليو الماضي جلسة استثنائية في دور انعقاد غير عادي، لمناقشة مشروع القانون، بعد أن تلقاه من الحكومة في 22 يونيو الماضي. وتضمن القانون 70 مادة، تناولت المادة الأولى من القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون، ومن هذه المصطلحات: «الجريمة الإرهابية»، و«الغرض الإرهابي» و«التنظيم الإرهابي»، فيما تناولت المادة الثانية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتطرقت المادتان 3 و4 إلى تصنيف الجرائم والجهات المرتبكة ضدها، فضلاً عن قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان، وتناولت المواد من 5 إلى 18 إلى العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ارتكاب أحد الأفعال المصنفة تحت بند الإرهاب التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
 
واستعرضت المواد من 19 إلى 21 الجرائم المتعلقة بالتهديدات الإرهابية، في ظل الظروف التي توحي بجدة التهديد، وتناولت المواد من 22 إلى 27 الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب، فيما تناولت المادتان 28 إلى 29 تصنيفات جرائم التآمر على ارتكاب الأعمال الإرهابية، والمادتان 30 و31 استعرضتا جرائم تمويل الإرهاب، كما تناولت المواد 32 إلى 34 تصنيفات الجرائم المساندة للإرهاب، أما المادة 35 فتناولت جرائم الترويج للإرهاب. واستعرضت المواد من 36 إلى 39 الجرائم المرتبطة بالإرهاب، وتناولت المادة 41 كل الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، كما تناولت المواد من 41 إلى 63 كل الأحكام الموضوعية والجرائم الخاصة، فيما تناولت المواد المتبقية التدابير الإدارية لمكافحة الجرائم الإرهابية. 
 
ووفقاً للقانون، تم تحديد جرائم العمليات الإرهابية وعقوباتها، إذ يعاقَب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، ويعاقَب بالعقوبة ذاتها إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها. ويعاقَب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به، لحمل رئيس الدولة أو نائبه على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه. 
 
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه رهينةً، أو حرمه من حريته بأية وسيلة، وكان ذلك لغرض إرهابي.
 
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه بطبيعته أو في سياقه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور إصابة أي شخص، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص.
 
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عطل أو عرّض عمداً للخطر وسيلة من وسائل النقل، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع أو جهز أو حضر أو استورد أو أصدر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو تصرف في أسلحة غير تقليدية، أو نقلها أو شرع في نقلها عن طريق البريد أو إحدى الوسائل، وكان ذلك لغرض إرهابي. ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية، أو حصل عليها باستخدام القوة أو بالتهديد أو بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو الابتزاز، وكان ذلك لغرض إرهابي، كما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا استخدم الجاني تلك الأسلحة، وكان ذلك لغرض إرهابي.
 
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة، أو لنظام الحكم فيها، أو عدم ولائه لقياداتها. ووفقاً للجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب في القانون، فإنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي، وتحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغلاق أمكنته ومقاره، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصاً على الانضمام أو الالتحاق أو المشاركة أو البقاء في تنظيم إرهابي، ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار مركزاً بقصد التدريب على العمليات الإرهابية، وتحكم المحكمة بحل المركز وإغلاق أمكنته ومقاره.
 
ويحظر عقد أي اجتماع أو تجمع في أي مكان بالدولة من أي تنظيم إرهابي أو أشخاص إرهابيين، وللسلطة العامة فض هذا الاجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند الاقتضاء، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شارك في الإعداد لمثل هذا الاجتماع أو التجمع أو شارك أو اشترك فيه بالسجن المؤبد أو المؤقت. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر.
 
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من قدّم أموالاً أو جمعها أو أعدها أو حصّلها أو سهل للغير الحصول عليها، بقصد استخدامها، أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، وقدم أموالاً لتنظيم أو شخص إرهابي أو جمعها أو أعدها له أو حصّلها أو سهل له الحصول عليها، مع علمه بحقيقة أو غرض التنظيم أو الشخص الإرهابي. ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعاون مع تنظيم إرهابي، مع علمه بحقيقته أو بغرضه، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان شخصاً إرهابياً على تحقق غرضه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن إذا كان الفاعل في الفقرتين السابقتين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن، أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية.
 
ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص. ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من مكن بأية وسيلة مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك. ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من روّج أو حبّذ بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية.

ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن ترويجاً أو تجنيداً لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو وجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ولم يبلغ به السلطات المختصة، ويعفى من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، ويعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها. ويجيز القانون لمجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تُدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابيون الذين يشكّلون خطراً على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة بإدراجهم فيها.
 
دوافع إصدار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب
أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة على إصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية في شهر أغسطس 2014 استجابة لمجموعة من العوامل والاعتبارات المهمة، لعل أبرزها في هذا الشأن:
 
1. تغير البيئة الأمنية في المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي أسهم في تحول أنماط الجريمة بشكل عام، وجرائم الإرهاب بشكل خاص وأساليب ارتكابها، ولعل انتشار الجماعات المتطرفة والإرهابية في بعض دول المنطقة، يؤكد أنه  لم يعد هناك أي بلد في مأمن من سلوك هذه الجماعات التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
2. تطوير الإطار التشريعي والقانوني وبما يتواكب مع التطورات التي تشهدها حركة الإرهاب والتطرف والعنف الملازمة له، حيث بات من الضروري العمل على تجفيف منابع التمويل المالي لهذه الجماعات الإرهابية، وتوحيد الجهود لتضييق الخناق على تحركات هذه العناصر، وعدم التهاون في تدمير البؤر التي تحتضن هذه الجماعات، وهذا يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لقانون الإرهاب الجديد.
 
3. تأكيد الالتزام بالمواثيق الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب، فلا شك أن إصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية يأتي من منطلق حرص الدولة على تعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب والتصدي له وتجريم جميع أشكاله الدولية ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن. فالإمارات جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي ولا يمكن أن تنعزل عن الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة، ولهذا قامت بإصدار هذا القانون الذي يتلاءم مع المستجدات الدولية والداخلية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية.
 
أهمية قانون مكافحة الإرهاب الجديد للأمن الوطني
قانون مكافحة الإرهاب الجديد ينطوي على أهمية بالغة، ويعد سياجاً يحمي مكتسبات الإمارات التي حققتها وتلك التي تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، حيث يستهدف القانون ما يلي:
 
1. تعزيز الأمن الوطني بمفهومه الشامل: فإذا كان مفهوم الأمن القومي لدولة ما ينصرف إلى مجموعة الإجراءات الأساسية التي تنتهجها في المجالات المختلفة، سياسية واقتصادية وتشريعية وقانونية، للحفاظ على بقائها واستقلالها وتماسك شعبها واستقرار أمنها في مواجهة تحديات البيئة الداخلية والإقليمية والدولية، فإن القانون الجديد وبما تضمنه من مواد مختلفة يعزز الأمن الوطني الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة، كونه يأخذ في الاعتبار التحديات التي تفرضها البيئة الداخلية والإقليمية والدولية، ويجب أن يأخذ كذلك في الاعتبار الأبعاد المختلفة لمفهوم الأمن (سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية وثقافية).
 
2. قطع الطريق أمام قوى التطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، فالموقف الراهن في خريطة انتشار الجماعات الإرهابية على مستوى العالم، يؤكد أنه لم يعد هناك أي بلد في مأمن من سلوك الجماعات المتطرفة التي تبدو عناصرها منتشرة في دول مختلفة، ومستعدة لتنفيذ المخططات الإرهابية التي تنال من أمن واستقرار الشعوب الآمنة. فالجماعات التي تمارس الإرهاب في مصر لا تختلف عن تلك الموجودة في ليبيا وسوريا واليمن وأفغانستان وباكستان، وفي مالي ونيجيريا والجزائر وتونس وشمال القوقاز، والتي لن تترد في توجيه سهام إرهابها الأسود إلى أي مكان في العالم، ما لم يكن هناك تعاون إقليمي ودولي لمواجهة هذه الجماعات، وهذا ما تؤمن به دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنخرط في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى مواجهة الإرهاب وحصره في أضيق نطاق ممكن.
 
3. دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات: فالأمر الذي لا شك فيه أن خطر الإرهاب يعوق عملية التنمية، فالدول التي تواجه هذا الخطر، كأفغانستان وباكستان واليمن، تعثرت فيها برامج التنمية، ليس فقط لأن هذه الدول توجه كافة مواردها لمواجهة هذا الخطر وإنما لأن البيئة الأمنية غير المستقرة الملازمة للإرهاب لا يمكن أن تجذب الاستثمارات الخارجية، فالعلاقة بين الأمن والتنمية علاقة وثيقة، ولهذا فإن القانون الجديد سيعمل على دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، حيث يتضمن مواد قانونية، تمثل الركيزة الأساسية في عملية جذب أصحاب الأموال الباحثين عن أسواق ومشاريع استثمارية، تتمتع بيئتها بالاستقرار والأمان. لهذا فإن إصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الجديد في الإمارات، إنما يؤكد إدراكها البالغ بأن الإرهاب لا يمثل تهديداً لأمن الدول المختلفة واستقرارها فقط وإنما للتنمية والتقدّم فيها أيضاً لأن أجواء الخوف والقلق والاضطراب هي أكبر تهديد للتنمية بأبعادها المختلفة الاقتصادية والسياسية والثقافية والإنسانية.
 
4. التصدي للأفكار المتطرفة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، خاصة مع سعي الجماعات المتطرفة إلى فرض ونشر أفكارها في دول المنطقة بأكملها، مستخدمة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الدينية، ولهذا فإن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في الإمارات يستهدف محاصرة هذا الفكر المتطرف من خلال فرض رقابة على وسائل انتشاره سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر بعض العناصر المتعاطفة مع هذا الفكر المتطرف. إذ أن الخطورة الإرهابية تكمن في نشر الأفكار الخاطئة عن الدولة، أو الشائعات التي من شأنها إثارة الجلبة والفتنة بين المواطنين والمقيمين، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاجتماعات العادية.
 
5. تعزيز صورة الإمارات الخارجية باعتبارها دولة مسؤولة في محيطها الإقليمي والدولي، فالقانون الجديد وبما قدمه من رؤية شاملة لمفهوم الإرهاب والجرائم الإرهابية وبما تضمنه من مواد تنص على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي يؤكد بوضوح أن الإمارات طرف فاعل في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الخاصة بمواجهة التطرف والإرهاب. هكذا دوماً، تقف الإمارات ضد قوى الإرهاب والعنف، التي تهدد التنمية وتنشر الدمار وتعيد الدول والمجتمعات إلى الخلف، كما تعمل على مواجهة نزعات التعصب والانغلاق والجمود، وتنخرط بقوة وإخلاص في أي مبادرة أو تحرك أو جهد إقليمي أو دولي، هدفه تعزيز الحوار والوسطية، ورفض دعوات الصراع والصدام الحضاري أو الثقافي في العالم كله، والتي مصدرها قوى التطرف والإرهاب.
 
ردود الأفعال حول قانون مكافحة الجرائم الإرهابية في الإمارات
أكد المتخصصين والكتاب والخبراء بأهمية القانون، كونه يقدم رؤية شاملة ومتكاملة لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف، حيث أكد الجميع على أهمية القانون في هذا التوقيت باعتباره ضرورة للأمن الوطني للإمارات من ناحية، وتأكيداً لالتزاماتها الإقليمية من ناحية ثانية، فقد أكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أهمية القانون باعتباره سياجاً يحمي أمن الدولة على صعد متعددة. وأكد المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الإمارات كانت سباقة في التشريع القانوني، واستشعرت مبكراً أهمية تجريم الأفعال الإرهابية مبكراً في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005. معتبراً أن صدور التعديل القانوني الجديد في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة يعد أفضل مثال على النهج القانوني الذي تنتهجه الدولة وهو التطبيق الفعال لمبدأ لا عقوبة إلا بنص.
 
فيما وصف الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، بأنه قانون تاريخي جاء في التوقيت الدقيق واللحظة المناسبة، نظراً لما تشهده المنطقة والعالم من اتساع دائرة الجرائم الإرهابية وصنوفها المختلفة، بهدف نشر الفوضى والدمار والخراب والموت. 
 
 وقال إن الدوافع الحقيقية لإصدار هذا القانون تنطلق من الحرص الكبير والمسؤولية التاريخية والإنسانية التي تتحملها قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، نحو ضمان أمن شعبنا ووطننا العزيز وكرامة أبنائه ومستقبل أجياله الزاهر، بإذن الله، بل لا بد لنا أن نؤكد أن هذا القانون لم يغفل أهمية أمن شعوب المنطقة والعالم والإنسانية جمعاء، وبخاصة أن التجارب علمتنا أن ليس للإرهاب بيئة محددة أو منطقة بعينها دون غيرها، فهو عابر للحدود حيثما يجد إلى ذلك سبيلاً في ارتكاب جرائمه الإرهابية، فضلاً عن أن منظومة الأمن لشعوب المنطقة والعالم باتت متداخلة اليوم.
 
وأكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي إن إصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية جاء ليؤكد على حرص القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته الحكيمة نحو تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الجرائم الإرهابية، لافتاً إلى أن سياسة الدولة هدفت منذ تأسيسها في عام 1971 لتحقيق الأمن كما اتسمت بالحكمة والاعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة لافتاً إلى الحرص الذي أبدته الدولة طوال مسيرتها على التزاماتها بتعهداتها الدولية في المجالات كافة ومنها مكافحة الإرهاب والتصدي له وتجريم جميع أشكاله الدولية ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن.
 
وأكد القائد العام لشرطة دبي أن حرص الدولة على التصدي بكل الأشكال للإرهاب والانضمام للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجريم جميع أشكاله الإرهاب الدولي ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن ينبع من قناعتها التامة بأن الإرهاب أصبح بكل أشكاله وصوره ومظاهره أخطر مصدر لتهديد الأمن والاستقرار الداخلي للدول وللأمن والسلم الدوليين.
 
ويرى الدكتور علي النعيمي مدير جامعة الإمارات إن القانون أصبح ضرورة لحماية منجزات الوطن، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنه، مشيراً إلى أنه يعبر عن الوعي بالأخطار التي تهدد أمن البلاد. مؤكداً على أن الإرهاب يشكل خطراً دولياً متنامياً، ويستخدم أساليب غير اعتيادية لتحقيق أهدافه، ولذلك يتطلب قوانين خاصة به، مشيراً إلى أن الإمارات ليست الدولة الأولى في إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يتعامل مع موضوع الإرهاب ومخاطره، بل إن هناك كثيراً من الدول التي تتحدث عن الحرية وتدعو إليها وتدافع عنها، هي أولى الدول التي ارتأت أن التعامل مع الإرهاب يتطلب قانوناً خاصاً يختلف عن القانون العام التابع لعامة الناس.
 
وزاد: «لذلك نحن في الإمارات لم نأتِ بجديد في هذا الأمر، ولكن لما استجد من مخاطر وتحديات نتيجة للتآمر على الوطن، ونتيجة لما ما بدأ مما يسمى بالربيع العربي من دسائس ومؤامرات على العالم العربي، أصبح من الضروري إيجاد قانون يتعامل مع الإرهاب والعناصر الإرهابية، لأن هذه العناصر لا تتقيد لا بدين ولا بأعراف ولا بقوانين، وتمثل تهديداً ليس للإمارات فقط، ولكن للإنسان والصورة المشرقة للإسلام ومبادئه السمحة".
 
في السياق ذاته، أشاد اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة بصدور القانون الاتحادي لمكافحة الجرائم باعتباره خطوة هامة تحافظ على أمن الوطن وتنسجم تماماً مع التطورات التي يشهدها العالم من تنامي الظاهرة الإرهابية والأعمال المرتبطة بها، مشدداً في الوقت ذاته على أن الإرهاب عدو لا يفرق بين دولة وأخرى أو يستثنى شعباً دون آخر بل هو خطر أعمى يستهدف الجميع على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية ووباء يجتاح العالم من أقصى شرقه إلى أقصى غربه وتابع، ومن هذا المنطلق يأتي صدور القانون ليؤكد التزام الدولة بالحفاظ على أمنها وأمن مجتمعها ودعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية للقضاء على هذه الظاهرة البغيضة. ولفت قائد عام شرطة الشارقة إلى أن الإمارات باتت في مصاف الدول التي تسن التشريعات والقوانين الدولية المنصوص عليها وفق المنظمات الدولية وبالتالي أخذت مكانها في الصفوف الأمامية بين دول العالم التي تحترم القوانين وتطبقها وتصدق عليها.
 
ومن جانب آخر أشاد المشاركون من كبار المسؤولين الدوليين والأعضاء المؤسسين الثلاثين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، خلال أعمال اجتماع مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف المنبثقة عن المنتدى، في أبوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي، بالبيان الرسمي لوزارة الخارجية الإماراتية بشأن ما يشهده عالمنا من تحديات خطيرة، ولا سيما ما يتعلق منها بالتحديات الإرهابية الشنيعة. كما أشادوا بدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي وسائر الدول إلى المزيد من التعاون للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة، من خلال إستراتيجية واضحة المعالم، تصنف هذه الجماعات بناء على فكرها ومنهجها وأعمالها القائمة على العنف المسلح، وألا تقتصر هذه الجهود على العراق وسوريا فحسب، بل تشمل مواقع هذه الحركات، أينما كانت من أفغانستان والصومال إلى ليبيا واليمن، من خلال وضع الاستراتيجيات الضرورية للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، ووضع حد لانتهاكاتها وعنفها وإجرامها. وناقش المشاركون المستجدات المتعلقة بالنشاطات والفعاليات المرتبطة بالتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
 
أبرز مواد قانون مكافحة الإرهاب بدولة الإمارات
فيما يلي بعض البنود التي تضمنها مشروع القانون:
أولاً: عقوبة الإعدام لكل:
- من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.
- من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، ونتج عن ذلك وفاة شخص.
- من استخدم أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.
- من استخدم مرفقاً نووياً أو كيماوياً أو بيولوجياً لغرض إرهابي.
- من أوقع جريمة على شخص مشمول بالحماية الدولية.
- من ارتكب فعلاً ما من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.
- من أنشأ أو أدار أي تنظيم إرهابي.
- من أنشأ أو أدار مركزاً بقصد التدريب على العمليات الإرهابية.
- من تخابر مع أي دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي لارتكاب جريمة إرهابية.
- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي وكان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن، أو سبق له أن تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية.
- من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية.
 
ثانياً: يعاقب بالسجن المؤبد كل:
- من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي.
- من أتلف أو عطل أو عرض عمداً للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية، أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك لغرض إرهابي.
- من حاز على أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.
- من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.
- من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية لغرض إرهابي.
- من استخدم مرفقاً نووياً أو كيماوياً أو بيولوجياً لغرض إرهابي.
- من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية.
- من ارتكب فعلاً ما من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.
- من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية.
- من خطف شخصاً بأية وسيلة لغرض إرهابي.
- من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
- من أنشأ أو أدار أي تنظيم إرهابي.
- من أكره أو حمل شخصاً على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.
- من أنشأ أو أدار مركزاً بقصد التدريب على العمليات الإرهابية.
- من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي وكل من تخابر مع أي منهم لارتكاب جريمة إرهابية.
 
ثالثاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل:
- من أعلن عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقياداتها.
- من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية.
- من أكره شخصاً على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.
- من قدم أموالاً أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو تقديمها لتنظيم أو شخص إرهابي.
- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.
- من روج لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية.
- من حاز بالذات أو بالوساطة أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية.
- من علم عن وقوع جريمة إرهابية أو عن وجود مشروع لارتكاب جريمة إرهابية ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.
 
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل:
- من خطف شخصاً بأية وسيلة لغرض إرهابي.
- من قدم أموالاً أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو تقديمها لتنظيم أو شخص إرهابي.
- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.
- من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية.
 
رابعاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل:
- من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.
- من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها.
– من أبلغ عن جريمة إرهابية بقصد إثارة الرعب.
- من وضع في الأماكن العامة أو الخاصة نماذج أو هياكل تحاكي أشكال المتفجرات أو لغرض إرهابي.
 
أبعاد القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في الإمارات..الرؤية والمضمون
لقد اتسم قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 7، بالشمولية والدقة والرؤية القانونية والإنسانية  والعميقة، ولم يغفل أي حالة من حالات الإرهاب، سواء على صعيد الأمن الوطني للبلاد أو الأمن الإقليمي أو تلك التي تتعلق بالأمن الشخصي للأفراد وغير ذلك من التهديدات الإرهابية المبطنة، أو الترويج لممارسة أي نوع من الجرم الإرهابي بمظاهره المختلفة، فضلاً عن التصدي للفكر المتطرف ووسائل انتشاره المختلفة، والقانون بهذا يعكس إستراتيجية الإمارات الشاملة في التعاطي مع خطر التطرف والإرهاب، وهذا ما يمكن توضيحه على النحو التالي: 
 
1.  يتبنى القانون رؤية شاملة لمفهوم الإرهاب، كونه يشتمل على مواد تغطي جميع المحاور التي يشتملها الإرهاب كالإرهاب الفكري وغيرها، فضلاً عن تضمنه عقوبات رادعة في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمجتمع. فقد تضمَّن القانون 70 مادة شملت كل ما يتعلق بالجرائم الإرهابية وأنواعها وتصنيفاتها أو الأغراض منها وأهدافها أو التنظيمات الخاصة بها، فإنه لم يُغفل في المقابل توصيف الجهات التي تتورط فيها وترتكبها، وسريان القانون من حيث الزمان والمكان، أو تلك العقوبات التي نص عليها في حال تم ارتكاب الجرم الإرهابي تحت طائلة بند الإرهاب، والذي قد تصل عقوبته حد الإعدام. فالمادة الأولى من القانون تتضمن تعاريف لبعض المصطلحات مثل: "الجريمة الإرهابية"، و"الغرض الإرهابي" و"التنظيم الإرهابي"، فيما تناولت المادة الثانية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتطرقت المادتان 3 و4 إلى تصنيف الجرائم والجهات المرتكبة ضدها، فضلاً عن قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان، وتناولت المواد من 5 إلى 18 إلى العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ارتكاب أحد الأفعال المصنفة تحت بند الإرهاب التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
 
2. يقدم القانون توصيفاً دقيقاً للجرائم والتهديدات الإرهابية، وكذلك العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، فالمواد من 19 إلى 21  توضح الجرائم المتعلقة بالتهديدات الإرهابية، في ظل الظروف التي توحي بجدة التهديد، وتناولت المواد من 22 إلى 27 الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب، فيما تناولت المادتان 28 إلى 29 تصنيفات جرائم التآمر على ارتكاب الأعمال الإرهابية، والمادتان 30 و31 استعرضتا جرائم تمويل الإرهاب، كما تناولت المواد 32 إلى 34 تصنيفات الجرائم المساندة للإرهاب، أما المادة 35 فتناولت جرائم الترويج للإرهاب.
 
واستعرضت المواد من 36 إلى 39 الجرائم المرتبطة بالإرهاب، وتناولت المادة 41 كل الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، كما تناولت المواد من 41 إلى 63 كل الأحكام الموضوعية والجرائم الخاصة، فيما تناولت المواد المتبقية التدابير الإدارية لمكافحة الجرائم الإرهابية.ووفقاً للقانون، تم تحديد جرائم العمليات الإرهابية وعقوباتها، إذ يعاقَب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، ويعاقَب بالعقوبة ذاتها إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.
 
ويعاقَب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به، لحمل رئيس الدولة أو نائبه على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.
 
3. يحظر القانون عقد أي اجتماع أو تجمع في أي مكان بالدولة من أي تنظيم إرهابي أو أشخاص إرهابيين، وللسلطة العامة فض هذا الاجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند الاقتضاء، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شارك في الإعداد لمثل هذا الاجتماع أو التجمع أو شارك أو اشترك فيه بالسجن المؤبد أو المؤقت. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر.
 
4. يوضح القانون الجديد عقوبة تمويل الإرهاب، حيث يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من قدّم أموالاً أو جمعها أو أعدها أو حصّلها أو سهل للغير الحصول عليها، بقصد استخدامها، أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، وقدم أموالاً لتنظيم أو شخص إرهابي أو جمعها أو أعدها له أو حصّلها أو سهل له الحصول عليها، مع علمه بحقيقة أو غرض التنظيم أو الشخص الإرهابي.
 
 ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعاون مع تنظيم إرهابي، مع علمه بحقيقته أو بغرضه، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان شخصاً إرهابياً على تحقق غرضه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن إذا كان الفاعل في الفقرتين السابقتين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن، أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية. ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص. ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من مكن بأية وسيلة مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك. 
 
ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من روّج أو حبّذ بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية. 
ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن ترويجاً أو تجنيداً لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها.
 
5. يجيز القانون الجديد لمجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تُدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابيون الذين يشكّلون خطراً على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة بإدراجهم فيها. وأهمية هذه القوائم أنها تتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن القوائم الإرهابية، والتعامل معهم وفق الإجراءات المتبعة. وستشمل هذه القوائم لتنظيمات العاملة خارج الإمارات ولديها فروع محلية أو تلك التي جرى تأسيسها داخلياً وتنظم عملياتها في دول أخرى. وهي بهذا تنطوي على أهمية بالغة ليس فقط لأنها تشرك أفراد المجتمع في مواجهة الإرهاب بمظاهره المختلفة، وإنما أيضاً لأنها تعزز أمن المجتمع واستقراره في مواجهة أي عناصر ضالة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في الداخل.
 
أولاً: قوانين الإرهاب في العالم..نظرة للإطار التشريعي والقانوني لبعض الدول
لا شك أن الإرهاب يمثل الخطر الرئيسي على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كله، وهذا يفسر حرص العديد من دول العالم على تطوير البيئة القانونية والتشريعية الهادفة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف الملازم له، وفيما يلي نظرة سريعة على أهم القوانين في هذا الشأن:
 
- قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي (قانون باتريوت آكت)، أو قانون الوطنية وهو قانون قد تم إقراره بعيد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وهو خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد ومراقبة اتصالاتهم والتنصت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية. وهذا القانون يعطي الهيئات التنفيذية المتمثلة في أجهزة الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI صلاحيات واسعة في مجال مراقبة وتفتيش المشتبه فيهم دون أن يكون لديهم أدلة ملموسة تدينهم بشكل مباشر ودون فرض رقابة كافية على تلك الصلاحيات، اللهم فقط بإعطاء القضاء الأمريكي صلاحية مراقبة عمل أجهزة الشرطة مع عدم تبني مزيد من التدابير التي تدعم هذه الصلاحية، مثل إنشاء وكالة مستقلة للحريات المدنية تعمل على مراقبة الـ FBI.
 
- قانون مكافحة الإرهاب الألماني يستهدف بالأساس توسيع صلاحيات أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات العسكرية والعامة وتعزيز تعاونها المشترك من اجل حماية الأمن الداخلي. ويتضمن القانون العديد من الإجراءات الأمنية المتشددة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأجانب، وتهدف إلى منع دخول الإرهابيين إلى ألمانيا وكشف المقيمين منهم فعلاً بالبلاد والإسراع في الكشف عن نشاطاتهم وخططهم.
 
 وأهم الإجراءات التي ينص عليها القانون: إدخال بيانات إضافية في الجوازات والهويات الشخصية (بما فيها البصمة ومعلومات بيولوجية عن اليدين والوجه) ووضع المزيد من المعلومات تحت تصرف السلطات الأمنية مثل "المعلومات عن الحالة الاجتماعية"، وتحسين إجراءات الكشف عن الشخصية أثناء منح تأشيرات الدخول من قبل السفارات والقنصليات الألمانية وتحسين الرقابة على الحدود وتسهيل قرارات حظر المنظمات والجمعيات والروابط الأجنبية المتطرفة وتعزيز الأمن الجوي بهدف إحباط محاولات اختطاف الطائرات بانتداب رجال شرطة للقيام بمهام أمنية في الطائرات. كما توسع الإجراءات من صلاحيات الاستخبارات الألمانية (بي. ان. دي) وتخولها التدخل في القضايا الأمنية الداخلية. كما توسع صلاحية أخذ المعلومات حول المدنيين وتبادلها مع الاستخبارات العسكرية (ام أي دي) ومع شرطة الحدود.
 
وتتيح الإجراءات الجديدة للأجهزة المختصة فرصة التجاوز على قانون حماية المعلومات الشخصية وتفرض على المصارف والخطوط الجوية وشركات الهاتف وضع معلوماتها حول زبائنها تحت تصرف السلطات الألمانية. ويضيف القانون الجديد فقرة خاصة إلى جملة قوانين الفحص الأمني تتيح للسلطات الألمانية إخضاع الأشخاص العاملين في المواقع الاقتصادية والمشاريع "الحيوية" للاختبارات الأمنية بهدف التأكد من عدم انتمائهم أو عملهم مع المنظمات الإرهابية والمتطرفة. وبعد التغييرات التي أقرتها المجموعة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب على قانون الجمعيات والروابط، بما يتيح للسلطات حظر المتطرف منها، تقر المجموعة الثانية شطب «امتيازات الجمعيات الدينية» من القانون بهدف منع تأسيس المنظمات المتطرفة.
 
كما تقر التغييرات الجديدة للسلطات الألمانية حق ترحيل الناشطين في المنظمات الإرهابية المتطرفة ممن يرتكبون الجنايات في ألمانيا أو يدعمون العمل الإرهابي في الخارج من ألمانيا. 
وتحرم التعديلات الجديدة على قانون التأشيرات الأفراد النشطين في المنظمات الإرهابية والمتطرفة من الحصول على تأشيرات الدخول إلى ألمانيا.  
 
- قانون الإرهاب الفرنسي، يسمى قانون الأمن والإرهاب ويجيز ملاحقة الفرنسيين الذين يقومون بأعمال إرهابية في الخارج أو يتدربون في معسكرات خارجية للقيام بأعمال "جهادية". وينص القانون على إمكان ملاحقة أي فرنسي يسافر للتدرب في معسكر حتى لو لم يرتكب أي عمل مسيء في فرنسا وحتى لو لم يمض شبابه على الأراضي الفرنسي، وذلك بتهمة تشكيل "عصابة إجرامية" بهدف ارتكاب عمل إرهابي وهي جريمة تعاقب بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ 225 ألف يورو.
 
- قانون الإرهاب البريطاني لا يختلف عن القوانين السابقة في تجريم العمل الإرهابي ومنح السلطات صلاحيات واسعة للتحقيق مع المتهمين في قضايا الإرهاب، لكن الجديد هي التعديلات التي أدخلت على القانون في شهر سبتمبر الجاري 2014، والتي تمنح الحكومة "صلاحيات محددة وسلطات تقديرية" لحرمان المشتبه فيهم بالمشاركة في الإرهاب من العودة إلى بريطانيا وذلك لملء ثغرة في الترسانة القانونية البريطانية حتى تكون قادرة على التعامل بشكل أفضل مع الإرهاب. وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هذه التعديلات ستمنح وكالات التجسس تسهيلات لمعرفة معلومات عن ركاب الطائرات مع إعطائهم الضوء الأخضر للتعاون مع تركيا وألمانيا بشأن ذلك. مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي متزامناً مع ازدياد تدفق الجهاديين المولودين في بريطانيا من وإلى سوريا والعراق.
 
- قانون الإرهاب الروسي: إضافة إلى تجريمه للإرهاب بمظاهره المختلفة، فإنه يفرض على المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي نفس الالتزامات المفروضة على وسائل الإعلام، حيث يتعين على أي مدون يتردد على مدونته أكثر من ثلاثة آلاف زائر يومياً أن يقدم نفسه إلى سلطة مراقبة وسائل الإعلام (روسكومنادزور) والاحتفاظ بكل محتويات مدونته لمدة ستة أشهر. وحسب القانون أيضاً يجب على سلطة مراقبة الإعلام إعداد قائمة بالمدونات الأكثر شعبية.
 
 وهذه المدونات مطالبة بالتقيد بالتعليمات الجديدة وإلا تعرضت لغرامة يمكن أن تصل إلى 500 ألف روبل (عشرة آلاف يورو). ويضاعف  القانون أخف عقوبة على المشاركة في أعمال شغب جماعية تخل بالنظام العام لترتفع من السجن أربع سنوات إلى ثماني سنوات. من جهة أخرى فإن كل من "يتلقى تدريباً على إثارة اضطرابات جماعية أو المشاركة فيها" يمكن أن يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة تصل إلى 500 ألف روبل. كما يعزز هذا القانون سلطات جهاز الأمن الروسي الفدرالي (الكي.جي.بي سابقاً) حيث يسهل خصوصاً تفتيش الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يريدون ارتكاب جنح أو أعمال إرهابية.
 
- قانون الإرهاب السعودي، ويسمى نظام "مكافحة الإرهاب وتمويله"، ويضم 40 مادة قانونية، ويعرف الجريمة الإرهابية بأنها "كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، إلى آخره ". وينص النظام على" أن تسري أحكامه على كل شخص، سعودياً كان أم مقيماً، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها "التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج". 
 
وفوض النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وشدد النظام على أنه "لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية – أو من يفوضه – الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات". ودعا النظام الجديد وزارة الداخلية إلى إنشاء دور تسمى "دور الإصلاح والتأهيل"، تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني.
 
- قانون الإرهاب المصري: يعرّف القانون "العمل الإرهابي" بكونه "كل عمل استخدمت فيه القوة أو العنف أو التهديد بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والمواطنين للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الآثار والأموال أو عرقلة مؤسسات السلطة العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن ممارسة كل أو بعض أوجه  المنصوص عليها باعتبارها "إرهابية"، هي ذات العقوبة المقررة لإتمام الجريمة ولو لم ينتج عنها أثر. كما أجاز نص "المادة 28" من القانون للنيابة العامة إصدار قرار بحجب أو منع المواقع الإلكترونية إذا ما استخدمت في "الأعمال الإرهابية" بالدعوة إليها، أو تم عبرها تبادل رسائل حول القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في المشروع. 
 
كما نصت المادة 32 على معاقبة كل من علم بالتخطيط للأعمال المنصوص عليها في مشروع القانون باعتبارها جرائم إرهابية، ولم يبلغ عنها قبل وقوعها. ويستهدف القانون بصفة أساسية تشديد العقوبة على جريمة الإرهاب والجرائم المرتبطة بها مثل جريمة تمويل العمليات الإرهابية، وإنشاء وإدارة منظمة أو جمعية على خلاف القانون، وإخفاء متحصلات الجرائم الإرهابية، وتصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ووسائل الاتصال لردع مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
 
 وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقار الهيئات والمنظمات الدولية للحد من لجوء العناصر الإرهابية إليها واحتجاز الرهائن بها، وما قد يستتبع ذلك من تداعيات قد تؤثر على العلاقات الدولية مع الدول الصديقة. وتوفير الحامية اللازمة لوسائل النقل الجوي والبري والمائي من أي اعتداءات إرهابية للحيلولة دون تعطيلها أو استغلالها في أعمال إرهابية أو التعدي عليها وعلى مستقليها. وفرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، لعدم استعمالها في الأغراض الإرهابية، وضبط من يستخدمها لتحقيق أهداف إجرامية.
 
- قانون الإرهاب الأردني ويسمى قانون "منع الإرهاب" ويعتبر أن "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلّحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها" أعمالاً إرهابية محظورة. كما اعتبرت الفقرة (ب) من المادة الثالثة "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكّر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرّض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم"، أعمالاً إرهابية. ويستهدف القانون إرسال رسالة قوية عبر فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي العمل الإرهابي إن أفضى إلى "موت إنسان أو هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر". 
 
وكذلك إن ارتكب «باستخدام مواد متفجرة أو ملتهبة أو منتجات سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية، أو بواسطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد». وحسب القانون فإن "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها"، عملاً إرهابياً.
 
السمات العامة لقوانين الإرهاب في العالم
من العرض السابق لقوانين الإرهاب في العديد من الدول الغربية والعربية يمكن الخروج بالملاحظات التالية:
- أن هذه القوانين جميعها تمنح السلطات والجهات الأمنية صلاحيات استثنائية لمواجهة خطر الإرهاب حتى لو كانت هذه الصلاحيات تتعارض مع الحريات العامة، كالسماح بالتجسس على المتهمين في قضايا الإرهاب كما هو معمول به في الولايات المتحدة وألمانيا.
- أن حرية الإعلام والتعبير لم تمنع الدول الكبرى في العالم من فرض رقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات، والتي باتت من وسائل نشر الفكر المتطرف والإرهابي في العالم كله.
- رغم أن العديد من دول العالم تحرص في مواجهتها للإرهاب الموازنة بين اعتبارات الأمن والحريات العامة، إلا أنها حينما تستشعر أن هناك خطراً حقيقياً يهدد الدولة، فإنها تعلي من الإجراءات الأمنية الاستثنائية بغض النظر عما قد تتعرض له من انتقادات من جانب بعض المنظمات الحقوقية الأممية والدولية.


اضف تعليق

Your comment was successfully added!

تعليقات الزوار

لا يوجد تعليقات

اغلاق

تصفح مجلة درع الوطن

2024-04-01 العدد الحالي
الأعداد السابقة
2016-12-04
2014-06-01
2016-12-04
2017-06-12
2014-06-09
2014-03-16
2014-11-02
2016-07-13
.

استطلاع الرأى

مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟

  • ممتاز
  • جيد جداً
  • جيد
عدد التصويت 1647

مواقيت الصلاه

  • ابو ظبي
  • دبي
  • الشارقه
  • عجمان
  • ام القيوين
  • راس الخيمة
  • الفجيره