مجلة عسكرية و استراتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة
الإمارات العربية المتحدة
تأسست في اغسطس 1971

2014-01-01

الإعلام الإجتماعي والقوانين والتشريعات العسكرية

مرت وسائل الإعلام بعدد من الثورات بعد مرحلة الإشارات والعلامات، حتى ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أدت لكسر حدود الزمان والمكان.
ومع بزوغ قوة الإعلام وتطوره، ظهر ما يعرف بالمواطن الصحفي، مجسداً لحقبة إعلامية جديدة من الإعلام الاجتماعي، واسترعى ذلك اهتمام الباحثين القانونيين، لبحث الآثار السلبية للإعلام الاجتماعي على كافة طوائف المجتمع وفئاته ومؤسساته، هذه الآثار والأضرار التي تصل إلى مستوى الجرائم. ولا شك أن المؤسسات العسكرية تعد من أهم رموز المجتمع قديماً وحديثاً، وهي ليست بمعزل عما يموج به من حراك.
 
أ.د. إيهــاب الحجــاوي
 
جاء ميلاد الإعلام الاجتماعي ليعبر عن رد فعل المجتمع تجاه الأحداث والقضايا الراهنة، وكأنه كسر من المجتمع عن طريق الإعلام الفردي لسيطرة الآلة الإعلامية الرسمية على الإعلام التقليدي، وكأنه مواجهة من المجتمع بقوة الإعلام المجاني لسيطرة المال على وسائل الإعلام التقليدية.
 
جرائم الإعلام الاجتماعي
للإعلام الاجتماعي العديد من الجوانب الإيجابية والسلبية، ويتمثل مردودها الإيجابي على المؤسسات العسكرية في:
- بناء قنوات اتصال فعالة مع المواطنين لكسب التأييد الشعبي.
- التواصل مع الجماهير في الحروب والكوارث والأزمات.
- التواصل بين أفراد المؤسسات العسكرية.
- مكافحة الشائعات.
وهناك بعض الجوانب التي مازالت تتأرجح بين الإيجابية والسلبية - والتاريخ وحده سيحسم هذا الجدل - مثل دورها في دفع العمل الثوري بعدد من البلدان مثل الفلبين، إسبانيا، تشيلي، مولدوفا، إيران، تايلند، بلدان الربيع العربي. 
 
ولكن هناك بعض الجوانب السلبية التي أفرزها هذا النوع من الإعلام الجديد، متخطية الحاجز بين حرية الرأي والإساءة للآخرين، بشكل يرقى لمستوى الجرائم نتيجة للضرر الذي تلحقه بالأفراد والمؤسسات، ويطلق على هذه الطائفة من الجرائم "الجرائم المستحدثة".
 
بالبحث في القانون والفقه لم نجد تعريفاً لجرائم الإعلام الاجتماعي، ونرى أنها: "كل فعل أو امتناع عن فعل، يهدف إلى نشر بيانات أو معلومات، سواء كانت صادقة أو كاذبة، عبر شبكات المعلومات أو شبكات المحمول، من خلال إنشاء مواقع إلكترونية خاصة، أو استغلال تطبيقات المواقع المتاحة، باستخدام النص، أو الصوت، أو الصورة، أو الفيديو، ماساً بالمصالح الأساسية للمجتمع، ومخالفاً للقانون، وقرر له المشرع جزاءً جنائياً". وكأي جريمة جنائية تتكون هذه الجريمة من ركنين، المادي والمعنوي، كما أن هذه الجريمة يلزم لقيامها توافر شرط مفترض.
 
ومن المتصور أن يتخذ السلوك الإجرامي في الركن المادي لهذه الجرائم عدة صور هي:
- السب والقذف، التشهير،  إفشاء الأسرار،  الشائعات،  الجرائم الماسة بأمن الدولة.
ومجرمو الإعلام الاجتماعي بالإضافة إلى سماتهم العامة المشتركة مع المجرم المعلوماتي (كالذكاء والانفتاح، والإبداع، والابتكار،...إلخ) فإن لهم سمات خاصة تتمثل في التعصب والولاء والانتماء للتكتلات التي ينتمون إليها؛ الأمر الذي دعا لظهور مصطلح "العصبية الافتراضية" كمجموعات الألتراس.
 
المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم الإعلام الاجتماعي
المسؤولية الجنائية هي "الالتزام بتحمل الآثار القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة، وموضوع هذا الالتزام الجزائي فرض عقوبة أو تدبير احترازي، يحددها المشرع الجزائي في حالة قيام مسؤولية الشخص".
ونحن هنا نبحث مسؤولية ثلاثة أشخاص هم (مزود خدمة، مدير موقع، الناشر الإلكتروني):
 
مزودو خدمة الإنترنت: 
يذهب أغلب الفقه إلى عدم وجود مسؤولية على مزود الخدمة، حيث يقتصر دوره على مد خدمة الإنترنت إلى مستخدميها. إلا أن مزودي الخدمة ISPs يقع عليهم التزام قانوني آخر، هو حفظ بيانات مستخدمي الإنترنت (الرقم التعريفي وزمن الولوج) لمدد زمنية تختلف طبقاً لقانون كل دولة (ستة أشهر طبقاً للقانون المصري للاتصالات رقم 10 لسنة 2003)، فإذا امتنع مزود الخدمة عن حفظ أو تقديم بيانات مستخدمي الإنترنت إلى الجهات القانونية تنشأ مسؤوليته الجنائية.
 
مالك الموقع أو مشغّله:
اختلف الفقهاء حول مدى مسؤوليته الجنائية، عما ينشر على الموقع الذي، أنشأه أو يديره، ونحن مع الاتجاه في عدم مسؤولية مدير الموقع عما ينشر على موقعه، حتى وإن كان الموقع فعلياً تحت سيطرته وهو الذي يديره، إلا أنه لم يقم بعملية النشر غير القانونية، خاصة إذا تصورنا أن بعض مواقع الإعلام الإلكتروني على شبكات المعلومات LinkedIn أو على شبكات المحمول Kick يمكن أن يبلغ عدد الناشرين عليها ملايين الأفراد، ولا يتصور عملياً مراقبة كل ما ينشرونه من قبل مدير ومنشئ المواقع.
 
ولكن هذا لا يعفي مالك أو مشغل الموقع الإلكتروني من المسؤولية الجنائية، إذا كان هذا الموقع مخصصاً للترويج لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة (م.24 من المرسوم بقانون اتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم 5 لسنة 2012).
 
ويتبقى التزام آخر، يقع على مدير ومنشئ مواقع الإعلام الإلكتروني؛ وهو حذف وحجب المحتوى غير القانوني واللاأخلاقي بمجرد علمه بذلك. وقد أحسن المشرع الإماراتي حين وضع (م.39) من القانون السالف الذكر، التي تلزم مالك أو مشغل الموقع الإلكتروني بحذف أو حظر أي محتوى إلكتروني غير قانوني، وذلك في المدة المحددة من إخطاره من الجهات القانونية بذلك. 
 
ناشر المحتوى الإلكتروني:
لا يوجد تعريف قانوني محدد لناشر المحتوى في جرائم الإعلام الإلكتروني، ولكن الجمعية الوطنية الفرنسية للناشرين عرفته بأنه "الشخص الذي يقوم بصياغة المعلومات أو تحريرها، ونشرها أو إعادة نشرها، ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعي".
ونعرف الناشر الإلكتروني بأنه "كل من قام بصياغة المحتوى الإلكتروني (نص، صوت، صورة، فيديو) ودونه، أو قام بتحميله أو أعاد تحميله، على إحدى شبكات المعلومات أو المحمول، بشكل جعله متاحاً للكافة".
 
ونورد هنا ملحوظة أخيرة، أنه قد تتوافر في شخص واحد الصفتان الأخيرتان، فيكون هو مالك أو مشغل الموقع، ويكون كذلك هو ناشر المحتوى المجرَّم، وهنا تقع عليه المسؤولية الجنائية الخاصة بكل منهما، السابق ذكرها، مجتمعة.
 
عقوبات جرائم الإعلام الاجتماعي
حدد المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 عقوبة الناشر الإلكتروني لكل جريمة من جرائم الإعلام الإلكتروني السابق ذكرها على حدة:
 
 - السب والقذف الإلكتروني: فعاقب بالحبس والغرامة كل من سب أو قذف غيره علانية، باستخدام وسائل تقنية المعلومات، مع اعتبار حدوث ذلك في حق موظف عام ظرفاً مشدَّداً للجريمة (م.20).
- التشهير الإلكتروني: فعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر والغرامة، كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات فينشر (تعليقات، أخباراً، صوراً إلكترونية أو فوتوغرافية، محادثات، مشاهد، بيانات ومعلومات) ولو كانت صحيحة. ويعاقب بالحبس الذي لا يقل عن سنة والغرامة، إذا أجرى تعديلاً على مواد النشر السابقة بقصد التشهير أو انتهاك خصوصية الغير (م.21).
 
- نشر الأسرار إلكترونياً: فعاقب بالحبس والغرامة كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات لنشر وإفشاء معلومات سرية حصل عليها بسبب عمله (م.22). كما عاقب بالحبس والغرامة كل من نشر أو أعاد نشر بيانات أو معلومات تحصل عليها نتيجة دخول غير مشروع لإحدى وسائل تقنية المعلومات (م 2/2) .
 
وشـدد العقوبة إلى السجن والغرامة لكل من نشر أو أعاد نشر بيانات حكومية تحصل عليها من الدخول غير المشروع لإحدى وسائل تقنية المعلومات (م.4).
 
- جرائم النشر الإلكترونية الماسة بأمن الدولة: فعاقب كل من نشر معلومات بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام (م.24). وكل من نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات، بقصد الترويج وتحبيذ أفكار جماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة (م.26). ونشر معلومات أو أخباراً أو رسوماً كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام (م.28) .
 
وكل من نشر بإحدى وسائل تقنيات المعلومات ما من شأنه السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها  (م.29). 
 
وكل من استخدم وسائل تقنية المعلومات، للدعوة لقلب أو لتغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل أحكام الدستور (م.30).
 
- الشائعات: لم ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على نصوص تجرم نشر الشائعات، وبالعودة للأصل في قانون العقوبات الاتحادي 3 لسنة 1983، في الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل، نجد أن المادة (198) مكرر تنص على معاقبة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويقصد بفعل الإذاعة أو البث إعلان شيء ما بطريق التخاطب مع الغير. ولا شك أن وسائل تقنية المعلومات هي إحدى وسائل التخاطب مع الآخرين المستخدمة في إذاعة الشائعات، إلا أنه يعيب هذا النص أنه قرن إذاعة مضمون هذا الإعلان من أخبار أو بيانات أو إشاعات بكونها كاذبة، وكان الأفضل أن يكتفي بكونها مغرضة أو تمثل دعايات مثيرة، ما دام كان من شأن ذلك تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حتى ولو لم تتحقق النتيجة السابقة، فهي من الجرائم الشكلية التي تتحقق بمجرد السلوك المجرَّم ولو لم تحدث نتيجة مادية لهذا السلوك.
 
جرائم الإعلام الاجتماعي الماسة بالمؤسسة العسكرية
تمثل المؤسسة العسكرية "مجموعة من العناصر المادية والبشرية ذات الصبغة العسكرية، والتي تهدف للدفاع عن أرض الوطن".
وإذا تم نشر ما يمثل اعتداءً على المؤسسة العسكرية إلكترونياً، وسبب ذلك ضرراً يستوجب المساءلة الجنائية، فإننا بهذا أمام إحدى جرائم الإعلام الاجتماعي السابق الإشارة إليها، ولكن لأن محل الاعتداء هنا يقع على المصلحة العسكرية، فإننا سنكون بصدد مواجهة جريمة عسكرية، والتي يمكن تعريفها بأنها "أي فعل أو امتناع عن فعل، غير مشروع، صادر عن إرادة إجرامية، يمثل اعتداءً على المجتمع العسكري، وله جزاء في القانون"؛ ما يعني أننا نلتزم لتحديد ماهية الجريمة العسكرية بالمعيار الموضوعي الشخصي (المصلحة المعتدى عليها / شخصية مرتكب الجريمة)، ووفقاً لهذا، فإننا نقسم مرتكب الجريمة إلى فرضيتين:
الأولى، أن يكون الجاني من العسكريين (حقيقة، أو حكماً). والثانية، أن يكون الجاني من الأشخاص غير العسكريين.
وفي الحالة الأولى، ستتم محاكمته طبقاً لنصوص قانون الأحكام العسكرية، فطبقاً لنص المادة رقم 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2009 بشأن العقوبات العسكرية، يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كلّ من:
- نشر وثائق عسكرية سرية، وأفشى بمعلومات عسكرية سرية.
- نشر وثائق رسمية عسكرية في الصحف، أو غيرها من وسائل الإعلام.
- نشر مقالة أو معلومات تتعلق بأمور عسكرية، في الصحف، أو غيرها من وسائل الإعلام.
- وزع مطبوعات أو نشرات من شأنها النيل من سمعة القوات المسلحة، أو الدولة.
ورغم أنه أفرد مادة مستقلة لارتكاب العسكريين لجرائم بث الشائعات بأي وسيلة، وجعل عقوبتها الإعدام طبقاً لنص (م.9)، فإن المشرع العسكري ربط حدوث ذلك بحال خدمة الميدان (حال الحرب)، وهو ما يماثل نص المادة 130 من قانون الأحكام العسكرية المصري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها بتاريخ 6 مايو 2012.
 
ولأن المرسوم بقانون المشار إليه قرر في (م.37) أنه وفي حالة عدم ورود نص خاص في هذا المرسوم تطبق الأحكام الواردة بقانون العقوبات العام والقوانين العقابية الأخرى.
 
لذا بالرجوع إلى قانون العقوبات الاتحادي للبحث عن عقوبة بث الشائعات للعسكريين نجد أن كون الفرد أحد منتسبي القوات المسلحة يعد سبباً لتشديد العقوبة في جريمة نشر الشائعات طبقاً للمادة (198 مكرر) السابق الإشارة إليها، حيث ترفع العقوبة من الحبس إلى السجن المؤقت لتصبح جناية إذا كان الجاني من القوات المسلحة، أو إذا تحققت الأفعال التي تقوم بها الجريمة داخل الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة، فالظرف المشدد هنا يرجع إلى صفة الجاني، وقد يرجع إلى مكان اقتراف السلوك الإجرامي.
 
أما الحالة الثانية، وهي أن تتم هذه الجريمة من الأشخاص غير العسكريين، فهنا تنعقد المسؤولية الجنائية على الشخص لارتكابه إحدى جرائم الإعلام الاجتماعي السابق الإشارة إليها. ولكن لأن الاعتداء على المؤسسة العسكرية له أيضاً وضع خاص ينبثق من قوة وقيمة المصلحة المعتدى عليها؛ فقد أفردت بعض القوانين نصوصاً خاصة لذلك، ومنها القانون المصري، فنجد المادة 184 من قانون العقوبات المصري رقم 25 لسنة 1966 تعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أهان أو سب بإحدى الطرق: مجلس الشعب، أو مجلس الشورى، أو غيره من الهيئات النظامية، أو الجيش أو المحاكم أو السلطات. إلا أننا، وبالبحث في قانون العقوبات الاتحادي، نجد أنه لم يتم ذكر وضع خاص للمؤسسة العسكرية.
 
وبالبحث في قوانين العقوبات التكميلية، نجد أن المادة (29) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 نصت على تجريم من اعتدى على شخصيات محدده بصفاتهم في الدولة، وعلى علم الدولة ونظامها، وعلى ورموزها. ولا نستطيع أن نجزم بأن المشرّع قصد أن القوات المسلحة تعد من رموز الدولة، وكان يجدر بالمشرع إضافة القوات المسلحة صراحة إلى المحميين بمقتضى هذا القانون.
 
وهنا يثور تساؤل مهم حول مدى امتداد ولاية القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين مرتكبي جرائم الإعلام الاجتماعي باعتبارهم مرتكبي جرائم عسكرية.
 


اضف تعليق

Your comment was successfully added!

تعليقات الزوار

لا يوجد تعليقات

اغلاق

تصفح مجلة درع الوطن

2024-04-01 العدد الحالي
الأعداد السابقة
2016-12-04
2014-06-01
2016-12-04
2017-06-12
2014-06-09
2014-03-16
2014-11-02
2016-07-13
.

استطلاع الرأى

مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟

  • ممتاز
  • جيد جداً
  • جيد
عدد التصويت 1647

مواقيت الصلاه

  • ابو ظبي
  • دبي
  • الشارقه
  • عجمان
  • ام القيوين
  • راس الخيمة
  • الفجيره